• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى (١): ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: ٩٠]. قال الإمام ابن بطال عقب الاستدلال بهذه الآية: "واتفق أهل التأويل أن الميسر ها هنا القمار كله" (٢).
٢ - قوله ﵇ (٣): "إن اللَّه حرم على أمتي الخمر، والميسر. . . " (٤).
قال الإمام الماوردي عقب الاستدلال بهذا الحديث: "فالميسر: القمار" (٥).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة: تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف على حرمة القمار.
[٥٠/ ٢٢] مسألة: أدوات القمار طاهرة بالإجماع.
أدوات القمار التي يتم اللعب بها سواء أكانت خشبًا أو خزفًا أو ورقًا؛ طاهرةُ العين، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام النووي ت ٦٧٦ هـ، فقال: "ولا يضر قرن الميسر والأنصاب والأزلام بها [أي بالخمر] مع أن هذه الأشياء طاهرة؛ لأن هذه الثلاثة