خرجت بالإجماع [أي عن النجاسة] فبقيت الخمر على مقتضى الكلام" (١).
الإمام القرافي ت ٦٨٦ هـ، فقال: "قوله: ﴿رِجْسٌ﴾ [أي في آية ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ﴾] والرجس: النجس لغة، وهو يدل على نجاسة الجميع خرجت الثلاثة عن النجاسة إجماعًا، بقي الحكم مستصحبًا في الخمر؛ فتكون نجسة فتحرم" (٢).
١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: ٩٠] فليس فيها دلالة ظاهرة على نجاسة المذكورات؛ لأن الرجس عند أهل اللغة القذر، ولا يلزم من ذلك النجاسة (٧).
٢ - لأن أمر الشارع باجتناب هذه الأشياء لا يلزم منه النجاسة.
• الخلاف في المسألة: لم أجد خلافًا في هذه المسألة.
النتيجة: تحقق الإجماع على طهارة أدوات القمار.
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 144 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2664)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.