القرض هو أن يدفع الإنسان لآخر شيئًا من مالِهِ ليرد إليه بدله. وقد نقل الإجماع على هذا المعنى للقرض.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: "القرض فعل خير، وهو أن تعطي إنسانًا شيئًا بعينه من مالِكَ تدفعه إليه ليرد عليك مثلَه إما حالًّا في ذمته وإما إلى أجل مسمى هذا مجمع عليه" (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على هذا التعريف للقرض في الجملة الجمهور من الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦) والظاهرية (٧).