Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 152

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد القرض
  4. [٥٢/ ٢] مسألة: القرض جائز بالإجماع

فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذا التعريف.

النتيجة: ما ذكره ابن حزم من الإجماع على كون القرض مالًا بمال مثله صحيحٌ؛ حيث إنه لم يوقف على قول لأحد قال بخلافه.

[٥٢/ ٢] مسألة: القرض جائز بالإجماع:

القرضُ قربة إلى اللَّه، وهو من جنس التبرع بالمنافع، لذا فهو مندوب إليه في حق المقرِض، ومباح للمقترِض (١). وقد نقل الاتفاق والإجماع على ذلك جماعة من العلماء.

• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن المنذر ت ٣١٩ هـ؛ حيث قال: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن استقراضَ ما لَهُ مثلٌ من المكيل والموزون والأطعمة جائز" (٢).

الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ؛ فقال: "واتفقوا أن القرض فعل خير، وأنه إلى أجل محدود وحالًا في الذمة جائز" (٣). الإمام الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ (٤)، فقال: "واتفقوا أن القرض قربة ومثوبة" (٥).

الإمام ابن قدامة الحنبلي ت ٦٢٠ هـ، حيث قال: "القرض نوع من السلف، وهو جائز بالسنة والإجماع. . . وأجمع المسلمون على جواز القرض" (٦).

البهوتي الحنبلي ت ١٠٥١ هـ، فقال: "القرض. . لغة: القطع. واصطلاحا:

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 152 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.