فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢].
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذا التعريف.
النتيجة: ما ذكره ابن حزم من الإجماع على كون القرض مالًا بمال مثله صحيحٌ؛ حيث إنه لم يوقف على قول لأحد قال بخلافه.
[٥٢/ ٢] مسألة: القرض جائز بالإجماع:
القرضُ قربة إلى اللَّه، وهو من جنس التبرع بالمنافع، لذا فهو مندوب إليه في حق المقرِض، ومباح للمقترِض (١). وقد نقل الاتفاق والإجماع على ذلك جماعة من العلماء.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن المنذر ت ٣١٩ هـ؛ حيث قال: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن استقراضَ ما لَهُ مثلٌ من المكيل والموزون والأطعمة جائز" (٢).
الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ؛ فقال: "واتفقوا أن القرض فعل خير، وأنه إلى أجل محدود وحالًا في الذمة جائز" (٣). الإمام الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ (٤)، فقال: "واتفقوا أن القرض قربة ومثوبة" (٥).
الإمام ابن قدامة الحنبلي ت ٦٢٠ هـ، حيث قال: "القرض نوع من السلف، وهو جائز بالسنة والإجماع. . . وأجمع المسلمون على جواز القرض" (٦).
البهوتي الحنبلي ت ١٠٥١ هـ، فقال: "القرض. . لغة: القطع. واصطلاحا: