Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 157

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد القرض
  4. [٥٤/ ٤] مسألة: أجمع على جواز إقراض المثليات.

المكيل والموزون الجمهورُ: أبو حنيفة (١)، ومالك (٢)، والشافعي (٣)، والحنابلة (٤)، وجماهير علماء السلف والخلف (٥)، وابن حزم الظاهري (٦)، وكذا ابن تيمية، ونقله عن فقهاء الحجاز والحديث (٧)، وإبراهيم النخعي (٨).

• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: عموم قوله تعالى (٩): ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ [البقرة: ٢٨٢]. قال الإمام ابن حزم في معرض استدلاله بالآية: "فعمَّ تعالى، ولم يخصَّ" (١٠).

• الخلاف في المسألة: منع أبو حنيفة من القرض في الخبز وزنًا وعددًا (١١). وعن أبي يوسف يجوز وزنًا ولا يجوز عددًا، وعند محمد أنه يجوز عددًا (١٢).

• أدلة هذا القول: للتفاوت الفاحش بين خبز وخبز، ويعود ذلك لاختلاف العجن، والنضج، والثقل في الوزن، ولهذا لم يجز السلم فيه بالإجماع، فالقرض أولى؛ لأن السلم أوسع جوازًا من القرض ولم يصح فيه، فلم يصح في القرض وهو أضيق من السلم (١٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 157 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.