النتيجة: عدم انعقاد الإجماع والاتفاق وعدم تحقق نفي الخلاف في هذه المسألة لخلاف الحنفية في الخبز.
[٥٥/ ٥] مسألة: للمستقرض تملك القرض بالإجماع.
إذا اقترض مقترض شيئًا فقد تملك هذا الشيء، وقد نقل الإجماع على ذلك، كما نفي الشك فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الشك: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: "واتفقوا أن للمستقرض بيع ما استقرض وأكله وتملكه وأنه مضمون عليه مثله، إن غُصِبه، أو غلب عليه" (١). الإمام الرافعي ت ٦٢٣ هـ؛ حيث قال: "ولا شك أن المستقرض يتملك ما استقرضه" (٢).
• الموافقون على الإجماع ونفي الشك: وافق على تملك المقترِض للقرض الأئمةُ الأربعة مع اختلاف في وقت التملك، فذهب إلى أنه يملك بالقبض: الحنفية (٣) والشافعية في الرواية الأصح (٤) والحنابلة في رواية (٥) والرواية الأخرى عند الشافعية أنه يملك بالتصرف بالبيع والهبة (٦). . والرواية الأخرى عند الحنابلة يملك المبهم بالقبض، ويملك المعين بالعقد (٧) وروي عن أبي
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 158 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2677)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.