وجنس وسن؛ فكالدنانير بصفة وضرب ووزن، والطعام بصفة وكيل" (١).
٢ - لأن في قضاء الدين إثبات ملك مضمون بالمثل على القابض؛ لأنه إنما تملكه بالمثل (٢).
٣ - لأن مقتضى القرض رد المثل. . . وفيما لا مثل له يجب عليه القيمة (٣).
• الخلاف في المسألة: لم يوقف على خلاف أحد من الفقهاء على الإجماع على ضمان المدين للقرض.
النتيجة: انعقاد الاتفاق على ضمان المدين للقرض.
[٥٧/ ٧] مسألة: اشتراط ضامن في القرض لا يحل بلا خلاف.
لا يجوز للمقرِض اشتراط ضامن على المقترض. وقد نفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، حيث قال: ". . ولا يحل اشتراط رد أفضل مما أخذ، ولا أدنى، وهو ربا، ولا يجوز اشتراط نوع غير النوع الذي أخذ، ولا اشتراط أن يقضيه في موضع كذا، ولا اشتراط ضامن. . . ولا خلاف في بطلان هذه الشروط التي ذكرنا في القرض" (٤).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على عدم جواز اشتراط الضامن الحنفية (٥). لكنه إن وجد دون اشتراط فجائز للآتي: لقول اللَّه تعالى ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢]. ولقوله ﷺ: "الزعيم غارم" (٦).