Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 161

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد القرض
  4. [٥٧/ ٧] مسألة: اشتراط ضامن في القرض لا يحل بلا خلاف.

وجنس وسن؛ فكالدنانير بصفة وضرب ووزن، والطعام بصفة وكيل" (١).

٢ - لأن في قضاء الدين إثبات ملك مضمون بالمثل على القابض؛ لأنه إنما تملكه بالمثل (٢).

٣ - لأن مقتضى القرض رد المثل. . . وفيما لا مثل له يجب عليه القيمة (٣).

• الخلاف في المسألة: لم يوقف على خلاف أحد من الفقهاء على الإجماع على ضمان المدين للقرض.

النتيجة: انعقاد الاتفاق على ضمان المدين للقرض.

[٥٧/ ٧] مسألة: اشتراط ضامن في القرض لا يحل بلا خلاف.

لا يجوز للمقرِض اشتراط ضامن على المقترض. وقد نفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، حيث قال: ". . ولا يحل اشتراط رد أفضل مما أخذ، ولا أدنى، وهو ربا، ولا يجوز اشتراط نوع غير النوع الذي أخذ، ولا اشتراط أن يقضيه في موضع كذا، ولا اشتراط ضامن. . . ولا خلاف في بطلان هذه الشروط التي ذكرنا في القرض" (٤).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على عدم جواز اشتراط الضامن الحنفية (٥). لكنه إن وجد دون اشتراط فجائز للآتي: لقول اللَّه تعالى ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢]. ولقوله ﷺ: "الزعيم غارم" (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 161 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.