Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 168

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد القرض
  4. [٦٠/ ١٠] مسألة: الدينان عن عين من مبيع إذا تساويا صفة وقدرا وحل الأجلان؛ جازت المقاصة.

والحنابلةُ (١).

• مستند الاتفاق: حديث ابن عمر (٢)، قال: أتيت رسول اللَّه ﷺ-وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول اللَّه رويدك أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول اللَّه ﷺ: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا، وبينكما شيء" (٣).

٢ - لعدم ما يتوهم من الفساد بهذه المقاصة (٤).

٣ - لأن ما في الذمة يعتبر مقبوضًا حكمًا (٥).

• الخلاف في المسألة: خالف بعض الشافعية فقال: أنه لا يحصل التقاص مطلقًا (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 168 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.