• مستند الاتفاق: حديث ابن عمر (٢)، قال: أتيت رسول اللَّه ﷺ-وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول اللَّه رويدك أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول اللَّه ﷺ: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا، وبينكما شيء" (٣).
٢ - لعدم ما يتوهم من الفساد بهذه المقاصة (٤).
٣ - لأن ما في الذمة يعتبر مقبوضًا حكمًا (٥).
• الخلاف في المسألة: خالف بعض الشافعية فقال: أنه لا يحصل التقاص مطلقًا (٦).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 168 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2687)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.