• مستند الإجماع:
١ - قوله ﷺ (١): "كل قرض جر منفعة فهو ربا" (٢).
٢ - ما روي عن أبي بن كعب، وعبد اللَّه بن سلام، وفضالة بن عبيد ﵃، وابن عباس، وابن مسعود، وأنس بن مالك أنهم نهوا عن قرض جر منفعة (٣).
٣ - ولأن القرض عقد إرفاق وقربة فإذا اشترط فيه زيادة خرج عن موضوعه (٤).
• الخلاف في المسألة: لم يعرف مخالفٌ من العلماء للإجماع السالف، وهو حرمة اشتراط الزيادة في القرض، وكونه ربا.
النتيجة: انعقاد الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف على حرمة اشتراط الزيادة في القرض، وكونه ربا.
[٦٢/ ١٢] مسألة: اشتراط الهدية في القرض حرام بالإجماع.
اشتراطُ ربِّ المالِ وهو المقرِضُ هديةً على المستقرِض مع القرض ربا، والربا حرام، وقد نُقِل الإجماع على ز• من نقل الإجماع: ابن المنذر ت ٣١٨ هـ، حيث قال: "وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عُشْر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا" (٥). الإمام القرطبي ت ٦٧١ هـ؛ فقال: