ابن تيمية ت ٧٢٨ هـ، فقال: "القرض موجبه رد المثل فقط، فمتى اشترط زيادة لم تجز بالاتفاق" (١).
بدر الدين العيني ت ٨٥٥ هـ؛ حيث قال: "وقد أجمع المسلمون بالنقل عن النبي ﷺ أن اشتراط الزيادة في السلف ربا حرام" (٢).
الشوكاني ت ١٢٥٥ هـ، فقال: "إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقًا" (٣).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم من الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧) على الإجماع على حرمة اشتراط الزيادة.