قول عطاءٌ، وعمرو بن دينار (١)، والليثُ (٢)، واختاره تقي الدين ابن تيمية (٣)، وابنُ القيم، وقال: "وهذا هو الصحيح لأدلة كثيرة" (٤).
• مستند الإجماع:
١ - قول النبي ﷺ (٥): "المسلمون عند شروطهم" (٦).
٢ - لأن المتعاقدينِ لهما حق التصرف فى هذا العقد بالإقالة والإمضاء، فكان لهما الزيادة فيه كخيار المجلس (٧).
٣ - قال الإمام ابن عبد البر: "قال مالك وأصحابه: من أقرض رجلًا مالًا فى دنانير أو دراهم أو شيئًا مما يكال أو يوزن وغير ذلك إلى أجل أو منح منحة أو أعار عارية أو أسلف سلفًا كل ذلك إلى أجل، ثم أراد الانصراف في ذلك وأخذه قبل الأجل؛ لم يكن ذلك له؛ لأن هذا مما يتقرب به إلى اللَّه ﷿ وهو من باب الحسبة. ومن الحجة لمالك ﵀ في ذلك؛ عموم قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾ [الإسراء: ٣٤] وقوله ﵇: كل معروف صدقة) (٨) " (٩).
• الخلاف في المسألة: خالف الإجماع الحنفيةُ (١٠)، والشافعيةُ (١١)،