Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 175

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد القرض
  4. [٦٣/ ١٢] مسألة: القرض يصح مؤجلا بالإجماع.

والحنابلةُ في قول الصوابُ خلافُه (١)، وابن حزم (٢)، وهو قول الحارث العُكْلِي، والأوزاعيّ، وابن المنذر (٣)، وزُفَر بنِ الهُذَيْلِ (٤) (٥)، فقالوا القرض حال، ولا يتأجل بالتأجيل.

• أدلة هذا القول: قوله تعالى (٦): ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨].

• وجه الدلالة: أن القرض أمانة، ففرض أداؤها إلى صاحبها متى طلبها (٧).

٢ - قوله ﷺ (٨): "ما كان من شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل" (٩).

• ووجه الدلالة: أن تأجيل الحالِّ ليس في كتاب اللَّه تعالى، فكان باطلًا (١٠).

٣ - لأنه الدين حق مستقر فلم يتأجل بالتأجيل (١١).

٤ - أن المقرض متبرع، فلو كان الأجل فيه لازما لصار التبرع ملزمًا المتبرع شيئًا، وهو الكف عن المطالبة إلى انقضاء الأجل، وذلك يناقض موضوع التبرع (١٢).

٥ - أن القرض كالعارية، والمعير له الرجوع في العارية متى ما شاء، حتى

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 175 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.