Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 176

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد القرض
  4. [٦٤/ ١٤] مسألة: اتفق على عدم جواز استقراض الحيوان.

إن المعير وإن وقته سنة فله أن يسترده من ساعته، فكذلك القرض (١).

٦ - أن الأجل منفعة في القرض، والقرض لا يحتمل الزيادة والنقصان في عوضه؛ فلم يجز شرط الأجل فيه (٢).

النتيجة: عدم انعقاد الإجماع على كون القرض يتأجل بالتأجيل لخلاف الحنفية والشافعية وغيرهم ممن سبق ذكرهم.

[٦٤/ ١٤] مسألة: اتفق على عدم جواز استقراض الحيوان.

استقراض الحيوان لا يجوز. وقد نُقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: (اتفقوا أن استقراض ما عدا الحيوان جائز، واختلفوا فى جواز استقراض الرقيق والجواري والحيوان" (٣).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على الاتفاق على عدم استقراض الحيوان أبو حنيفة وأصحابه (٤)، وفقهاءُ الكوفة والثوريُّ والحسنُ بن صالح (٥)، وروي ذلك عن ابن مسعود وحذيفة وعبد الرحمن بن سمرة (٦).

• مستند الاتفاق:

١ - عموم آيات الربا، أما حديث أبي رافع (٧) وما كان مثله؛ فمنسوخ بآية الربا (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 176 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.