إن المعير وإن وقته سنة فله أن يسترده من ساعته، فكذلك القرض (١).
٦ - أن الأجل منفعة في القرض، والقرض لا يحتمل الزيادة والنقصان في عوضه؛ فلم يجز شرط الأجل فيه (٢).
النتيجة: عدم انعقاد الإجماع على كون القرض يتأجل بالتأجيل لخلاف الحنفية والشافعية وغيرهم ممن سبق ذكرهم.
[٦٤/ ١٤] مسألة: اتفق على عدم جواز استقراض الحيوان.
استقراض الحيوان لا يجوز. وقد نُقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: (اتفقوا أن استقراض ما عدا الحيوان جائز، واختلفوا فى جواز استقراض الرقيق والجواري والحيوان" (٣).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على الاتفاق على عدم استقراض الحيوان أبو حنيفة وأصحابه (٤)، وفقهاءُ الكوفة والثوريُّ والحسنُ بن صالح (٥)، وروي ذلك عن ابن مسعود وحذيفة وعبد الرحمن بن سمرة (٦).
• مستند الاتفاق:
١ - عموم آيات الربا، أما حديث أبي رافع (٧) وما كان مثله؛ فمنسوخ بآية الربا (٨).