• ووجه الدلالة كما يقول المنهاجى الأسيوطي ت ٨٨٠ هـ: "فأباح له الصدقة حتى يؤدي، ثم يمسك؛ فدل على أن الحمالة قد لزمته" (١).
٣ - قوله ﷺ (٢): "الزعيم غارم" (٣).
النتيجة: انعقاد الإجماع وتحقق الاتفاق على جواز الضمان
[٦٨/ ٢] مسألة: أجمعوا على لزوم الضمان على الضامن.
إذا ضمن شخص ما عن آخر مالًا معلومًا بأمره؛ لزمه هذا الضمان، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ، فقال: "وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل لرجل مالًا معلومًا بأمره: أن الضمان لازم له، وله أن يأخذ ممن ضمن عنه" (٤). الإمام ابن قدامة ت ٦٢٠، فقال: "الضمان إذا صح لزم الضامن أداء ما ضمنه وكان للمضمون له مطالبته، ولا نعلم في هذا خلافًا" (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع ونفي الخلاف السابقين على لزوم الضمان على الضامن جمهور فقهاء الأمصار: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩).