[٧١/ ٥] مسألة: ضمان ما لم يجب لا يجوز بالاتفاق.
لا يجوز ضمان مال لم يجب بعد، كمن قال لآخر: أنا أضمن لك ما تستقرضه من فلان، أو قال له: اقترض من فلان دينارًا وأنا أضمنه عنك، أو قال له: أقرض فلانًا دينارًا وأنا أضمنه لك (١)، وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: "اتفقوا أن ضمان ما لم يجب قط، ولا وجب على المرء؛ لا يجوز" (٢).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على الاتفاق السابق محمد بن الحسن من الحنفية (٣)، والشافعية في أصح القولين وأشهرهما، وهو الجديد (٤)، وأبي سليمان (٥)، وابن أبي ليلى (٦)، والظاهرية (٧).
• مستند الاتفاق:
١ - لأن ضمان ما لم يجب، ليس في كتاب اللَّه ﷿ فهو باطل (٨).
٢ - لأن الضمان عقد واجب، وضمان ما لم يجب هو من باب ضمان الواجب في غير واجب وهو لا يجوز، فهو التزام ما لم يلزم بعد، وهذا محال (٩).