Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 190

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد الضمان
  4. [٧١/ ٥] مسألة: ضمان ما لم يجب لا يجوز بالاتفاق.

[٧١/ ٥] مسألة: ضمان ما لم يجب لا يجوز بالاتفاق.

لا يجوز ضمان مال لم يجب بعد، كمن قال لآخر: أنا أضمن لك ما تستقرضه من فلان، أو قال له: اقترض من فلان دينارًا وأنا أضمنه عنك، أو قال له: أقرض فلانًا دينارًا وأنا أضمنه لك (١)، وقد نقل الاتفاق على هذا.

• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: "اتفقوا أن ضمان ما لم يجب قط، ولا وجب على المرء؛ لا يجوز" (٢).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على الاتفاق السابق محمد بن الحسن من الحنفية (٣)، والشافعية في أصح القولين وأشهرهما، وهو الجديد (٤)، وأبي سليمان (٥)، وابن أبي ليلى (٦)، والظاهرية (٧).

• مستند الاتفاق:

١ - لأن ضمان ما لم يجب، ليس في كتاب اللَّه ﷿ فهو باطل (٨).

٢ - لأن الضمان عقد واجب، وضمان ما لم يجب هو من باب ضمان الواجب في غير واجب وهو لا يجوز، فهو التزام ما لم يلزم بعد، وهذا محال (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 190 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.