• الخلاف في المسألة: خالف الاتفاق السابق جمهور الفقهاء: أكثر الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية في القول الآخر وهو القديم (٣)، والحنابلة (٤)، وعثمان البتي (٥).
• أدلة هذا الرأي:
١ - قوله تعالى (٦): ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢]. قال البهوتي مبينًا وجه الدلالة من الآية: "فدلت الآية على ضمان حمل البعير مع أنه لم يكن وجب" (٧).
٢ - لأن ضمان ما لم يجب قد تقتضيه المصلحة، والحاجة والضرورة داعية إليه (٨).
النتيجة: عدم تحقق الاتفاق على ضمان ما لم يجب بعد لخلاف الجمهور.
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 191 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2710)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.