Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 192

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد الضمان
  4. [٧٢/ ٦] مسألة: يجوز مطالبة المضمون له الضامن بما ضمن بالاتفاق.

[٧٢/ ٦] مسألة: يجوز مطالبة المضمون له الضامن بما ضمن بالاتفاق.

يحق للمضمون له [صاحب الحق من دَين ونحوه] أن يطالب الضامن بما ضمنه له، وقد نقل الاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الاتفاق ونفى الخلاف: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: "واتفقوا على أن من كان له على آخر حي حق واجب من مال محدود قد وجب بعد فضمنه عنه ضامن واحد بأمر الذي عليه الحق ورضي المضمون له بذلك وكان الضامن له غنيًّا، فإن ذلك جائز، وللمضمون له أن يطالب الضامن بما ضمن له" (١). الإمام ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: "الضمان إذا صح لزم الضامن أداء ما ضمنه وكان للمضمون له مطالبته ولا نعلم في هذا خلافًا" (٢).

• الموافقون والإجماع: وافق على الاتفاق ونفي الخلاف: الحنفية (٣)، ومالك في قول رجع عنه (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وهو قول الثوري

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 192 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.