Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 196

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد الضمان
  4. [٧٥/ ٩] مسألة: تعدد المضمون عنه والضمان واحد جائز بالاتفاق.

والشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وكذا الظاهرية (٣).

• مستند نفي الخلاف:

١ - لارتفاع القلم عن المجنون والصبي (٤).

٢ - لأن الضمان هو إيجاب في أموال بعقد فلم يصح منهم كالنذر والإقرار (٥).

٣ - لأن الضمان عقد تبرع بالتزام مال للمضمون له، فلم يصح منهم كنذر الصدقة (٦).

النتيجة: تحقق نفي الخلاف في عدم صحة ضمان المجنون.

[٧٥/ ٩] مسألة: تعدد المضمون عنه والضمان واحد جائز بالاتفاق.

قد يتعدد المدينون، فيضمنهم جميعًا ضامن واحد، فمثل هذا الضمان جائز، وقد نقل الاتفاق على جوازه.

• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: "واتفقوا أن ضمانَ الواحدِ عن الاثنين فصاعدًا بما عليهم مَن له قِبَلَهم حقٌّ واجبٌ بعدُ على واحدٍ لهم قِبَلَه، مثل ذلك الحقِّ جائزٌ" (٧).

• الموافقون على الاتفاق: لم أجد من تعرض لهذه المسألة بموافقة أو مخالفة سوى الحنفية عند الكلام عن جواز تعدد المكفول له (٨)، وكذلك ابن حزم في حكاية الاتفاق الآنفة.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 196 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.