والشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وكذا الظاهرية (٣).
• مستند نفي الخلاف:
١ - لارتفاع القلم عن المجنون والصبي (٤).
٢ - لأن الضمان هو إيجاب في أموال بعقد فلم يصح منهم كالنذر والإقرار (٥).
٣ - لأن الضمان عقد تبرع بالتزام مال للمضمون له، فلم يصح منهم كنذر الصدقة (٦).
النتيجة: تحقق نفي الخلاف في عدم صحة ضمان المجنون.
[٧٥/ ٩] مسألة: تعدد المضمون عنه والضمان واحد جائز بالاتفاق.
قد يتعدد المدينون، فيضمنهم جميعًا ضامن واحد، فمثل هذا الضمان جائز، وقد نقل الاتفاق على جوازه.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: "واتفقوا أن ضمانَ الواحدِ عن الاثنين فصاعدًا بما عليهم مَن له قِبَلَهم حقٌّ واجبٌ بعدُ على واحدٍ لهم قِبَلَه، مثل ذلك الحقِّ جائزٌ" (٧).
• الموافقون على الاتفاق: لم أجد من تعرض لهذه المسألة بموافقة أو مخالفة سوى الحنفية عند الكلام عن جواز تعدد المكفول له (٨)، وكذلك ابن حزم في حكاية الاتفاق الآنفة.