والمالكية (١)، والشافعية في القديم، وبعض أصحابه (٢)، والحنابلة (٣)، وشريح، والثوري، والليث (٤).
• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: قوله تعالى (٥): ﴿قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ [يوسف: ٦٦].
٢ - قوله تعالى (٦): ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢].
٣ - قوله ﷺ (٧): "الزعيم غارم" (٨).
٤ - لأن الأصيل ضامن للمال، ومقدور على استيفاءه من الكفيل، فصحت الكفالة (٩).
٥ - ولأن كل ما وجب أن يسلم بالعقد؛ وجب تسليمه بعقد الكفالة كالمال (١٠).