Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 210

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في عقد الكفالة
  4. [٨١/ ٤] مسألة: لا يجوز اشتراط الكفيل الخيار لنفسه بلا خلاف.

والحنابلة (١).

هذا على أن من الفقهاء (٢) من يرى صحة الكفالة مع بطلان شرط الخيار.

• مستند نفي الخلاف:

١ - أن الخيار شرع ليتبين للمشترط ما فيه الحظ، والكفيل على يقين أنه لا حظ له (٣).

٢ - لأن الكفالة لا يشترط لها القبول؛ فلم يدخله الخيار كالنذر.

٣ - لأن الخيار ينافي مقتضى الكفالة وهي لزوم ما كفل به (٤).

٤ - أن الكفالة التزام على وجه مخصوص، وشرط الخيار فيها يؤدي إلى أنه لا يلتزم به حالًا، لذا مع الخيار لم يوجد الالتزام من أصله، فلم يصح (٥).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في المسألة سوى قول ابن مودود الموصلي الحنفي ت ٦٨٣ هـ: "وشرط الخيار في الكفالة جائز" (٦).

ولكن لعله يقصد خيار المكفول له (الدائن) في أن يطالب الكفيل أو الأصيل بدليل قوله: "وإذا صحت الكفالة فالمكفول له، إن شاء طالب الكفيل، وإن شاء طالب الأصيل" (٧).

حتى لا يتعارض مع قول الزيلعي ت ٧٤٣ هـ: "لو أقر بالكفالة على أنه بالخيار جاز إقراره بالكفالة، وبطل الخيار" (٨).

النتيجة: تحقق نفي الخلاف في عدم دخول الخيار الكفالة.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 210 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.