Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 211

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في عقد الكفالة
  4. [٨٣/ ٦] مسألة: لا يشترط معلومية الدين في الكفالة بالإجماع.

[٨٢/ ٥] مسألة: نفي الخلاف على صحة الكفالة إلى أجل.

تجوز الكفالة إلى أجل معلوم شهرًا أو نحوه، وقد نفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: الإمام علاء الدين السمرقندي ت ٥٣٩ هـ، فقال: "ولا خلاف في جواز الكفالة إلى أجل معلوم من الشهر والسنة ونحوها" (١).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في جواز الكفالة إلى أجل معلوم الأئمة الأربعة وأتباعهم: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند نفي الخلاف: أن هذا الأجل هو مقتضى الكفالة ووجبها؛ فصح اشتراطه (٦).

• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في المسألة.

النتيجة: تحقق نفي الخلاف في اشتراط الكفالة إلى أجل.

[٨٣/ ٦] مسألة: لا يشترط معلومية الدين في الكفالة بالإجماع.

لا تشترط معلومية الدين في الكفالة، وعليه تصح الكفالة مع جهالة الدين المكفول به، وقد نقل الإجماع على.

• من نقل الإجماع: الإمام العيني ت ٨٥٥ هـ، فقال: "الكفالة بجهالة المكفول به فإنه يصح بالإجماع" (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 211 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.