[٨٢/ ٥] مسألة: نفي الخلاف على صحة الكفالة إلى أجل.
تجوز الكفالة إلى أجل معلوم شهرًا أو نحوه، وقد نفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: الإمام علاء الدين السمرقندي ت ٥٣٩ هـ، فقال: "ولا خلاف في جواز الكفالة إلى أجل معلوم من الشهر والسنة ونحوها" (١).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في جواز الكفالة إلى أجل معلوم الأئمة الأربعة وأتباعهم: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند نفي الخلاف: أن هذا الأجل هو مقتضى الكفالة ووجبها؛ فصح اشتراطه (٦).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في المسألة.
النتيجة: تحقق نفي الخلاف في اشتراط الكفالة إلى أجل.
[٨٣/ ٦] مسألة: لا يشترط معلومية الدين في الكفالة بالإجماع.
لا تشترط معلومية الدين في الكفالة، وعليه تصح الكفالة مع جهالة الدين المكفول به، وقد نقل الإجماع على.
• من نقل الإجماع: الإمام العيني ت ٨٥٥ هـ، فقال: "الكفالة بجهالة المكفول به فإنه يصح بالإجماع" (٧).