Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 217

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في عقد الكفالة
  4. [٨٦/ ٩] مسألة: يجوز كفالة أكثر من مدين بالاتفاق.

• أدلة هذا القول: قوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢] (١).

٢ - عموم قوله ﷺ (٢): "الزعيم غارم" (٣).

٣ - قوله ﷺ للأسير العقيلي: -لما قال له: يا محمد، عَلامَ أخذتني وسابقةَ الحاج؟ يعني ناقته- "بجريرة حلفائك من ثقيف" (٤).

• وجه الدلالة: "فأسر النبي ﷺ هذا العقيلي، وحبسه لينال بذلك من حلفائه مقصوده" (٥).

٤ - وذكر ابن حزم من مستدلهم: أن رسول اللَّه ﷺ ولى زيد بن حارثة جيش الأمراء، فإن مات، فالأمير جعفر بن أبي طالب، فإن مات، فالأمير عبد اللَّه بن رواحة (٦). قال [أي المستدل بهذا]: فكما تجوز المخاطرة في الولايات فهي جائزة في الضمان (٧).

٥ - لأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة فصح كالنذر والإقرار (٨).

٦ - لأنه الضمان يصح تعليقه بضرر وخطر (٩).

النتيجة: هو عدم تحقق الاتفاق على عدم جواز كفالة ما لا يجب؛ لخلاف أكثر الفقهاء وقولهم بجوازه.

[٨٦/ ٩] مسألة: يجوز كفالة أكثر من مدين بالاتفاق.

يجوز أن يكفل الواحد أكثر من مدين، وقد نقل الاتفاق على هذا الجواز.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 217 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.