• أدلة هذا القول: قوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢] (١).
٢ - عموم قوله ﷺ (٢): "الزعيم غارم" (٣).
٣ - قوله ﷺ للأسير العقيلي: -لما قال له: يا محمد، عَلامَ أخذتني وسابقةَ الحاج؟ يعني ناقته- "بجريرة حلفائك من ثقيف" (٤).
• وجه الدلالة: "فأسر النبي ﷺ هذا العقيلي، وحبسه لينال بذلك من حلفائه مقصوده" (٥).
٤ - وذكر ابن حزم من مستدلهم: أن رسول اللَّه ﷺ ولى زيد بن حارثة جيش الأمراء، فإن مات، فالأمير جعفر بن أبي طالب، فإن مات، فالأمير عبد اللَّه بن رواحة (٦). قال [أي المستدل بهذا]: فكما تجوز المخاطرة في الولايات فهي جائزة في الضمان (٧).
٥ - لأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة فصح كالنذر والإقرار (٨).
٦ - لأنه الضمان يصح تعليقه بضرر وخطر (٩).
النتيجة: هو عدم تحقق الاتفاق على عدم جواز كفالة ما لا يجب؛ لخلاف أكثر الفقهاء وقولهم بجوازه.
[٨٦/ ٩] مسألة: يجوز كفالة أكثر من مدين بالاتفاق.
يجوز أن يكفل الواحد أكثر من مدين، وقد نقل الاتفاق على هذا الجواز.