• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم الظاهري ت ٤٥٦ هـ، فقال: "واتفقوا أن ضمان الواحد عن الاثنين فصاعدًا. . . جائز" (١).
• الموافقون على الاتفاق: لم أجد من تطرق إلى هذه المسألة من الفقهاء إلا الحنفية (٢)، غير أن الحنابلة أشارو إلى جواز تكفل اثنين بواحد (٣).
• مستند الاتفاق: قوله ﵊: "الزعيم غارم" (٤)، فقد أطلق من غير تفصيل فصل بين الكفالة بالمال والكفالة بالنفس (٥).
• الخلاف في المسألة: لم أجد من تطرق إلى هذه المسألة بموافقة أو خلاف غير الحنفية كما سبق.
النتيجة: تحقق الاتفاق على جواز أن يكفل الواحد أكثر من مدين.
[٨٧/ ١٠] مسألة: للكفيل الرجوع على المدين إذا كانت الكفالة والأداء بالإذن إجماعا.
إن كانت الكفالة والأداء بإذن المدين فللكفيل حق الرجوع بما أداه عنه بالإجماع. وإذا كانت بغير أمره لم يحق له الرجوع عليه عند عامة الفقهاء.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ، فقال: "وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل لرجل مالًا معلومًا بأمره: أن الضمان لازم له، وله أن يأخذ ممن ضمن عنه" (٦).
الإمام الكاساني ت ٥٨٧ هـ، فقال: " (منها) أن تكون الكفالة بأمر المكفول عنه [المدين] لأن معنى الاستقراض لا يتحقق بدونه، ولو كفل بغير أمره لا يرجع عليه عند عامة العلماء" (٧).