Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 225

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في عقد الكفالة
  4. [٩٠/ ١٣] مسألة: الكفالة بالنفس في المال جائزة بالإجماع.

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على أن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل جمهور العلماء من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

• مستند الإجماع: لأن الكفيل فرع الأصيل فإذا برئ الأصيل برئ الكفيل (٥). ولأن الكفيل هنا وثيقة، تزول إذا بريء الأصل (٦).

ولأن الدين على الأصيل في الأصل، فلما برئ منه برئ الكفيل (٧).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.

النتيجة: تحقق الإجماع على أن إبراء المدين يوجب إبراء الكفيل.

[٩٠/ ١٣] مسألة: الكفالة بالنفس في المال جائزة بالإجماع.

الكفالة بإحضار نفس المكفول جائزة إذا كانت بسبب المال، وقد قد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الإمام محمد بن الحسن التميمى الجوهرى ت في حدود ٣٥٠ هـ، فقال: "وأجمع الصحابة ومن بعدهم على إجازة الكفالة بالنفس -وإن لم يكن معه مال- وإنما الاختلاف بعدهم" (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 225 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.