٢ - وقال بكير بن عبد اللَّه بن الأشج (١): "لا تقبل حمالة في دم ولا في سرقة ولا شرب خمر ولا في شيء من حدود اللَّه وتقبل فيما سوى ذلك" (٢).
٣ - لأن الحدود والقصاص لا يجري فيها النيابة في الإيفاء (٣).
٤ - لأن الكفالة المقصود منها هو أن يقوم الكفيل مقام المكفول عنه في الإيفاء، وهذا لا يصلح في شيء من الحدود أو القصاص. فلا تصح الكفالة بها (٤).
٥ - لأن من مقاصد الكفالة هو الاستيثاق، والحدود مبنية على الدرء والإسقاط؛ فلا يناسبها الاستيثاق بالكفالة (٥)؛ لقوله ﷺ: "ادرءوا الحدود مما استطعتم" (٦).