Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 233

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في عقد الكفالة
  4. [٩٢/ ١٥] مسألة: نفي النزاع على جواز حبس الكفيل.

الأصحاب وقطع به أكثرهم وعليه العمل وهو الصواب ولا تخلص الحقوق في هذه الأزمنة غالبًا إلا به وبما هو أشد منه" (١).

• الموافقون على نفي النزاع: وافق على نفي النزاع في هذه المسألة الحنفية (٢)، وهو رأي الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

• مستند نفي النزاع: لم أجد لهما دليلا على ذلك.

• الخلاف في المسألة: خالف في ذلك المالكية فهو مقتضى كلامهم (٥)، وخالف في ذلك فلم ير حبس أحد في الدين الوزير ابن هبيرة حتى قال: "ومضت السنة في عهد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلى ﵃؛ أنه لا يحبس على الديون؛ لكن يتلازم الخصمان. وأما الحبس الآن على الدين فلا أعلم أنه يجوز عند أحد من المسلمين" (٦). كما أن قول المرداوي من قبل: "وقطع به أكثرهم" يدل على أن بعضهم لم يقل به.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 233 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.