سواء ختم عليها الراهن في كيس أولم يختم عليها" (١).
• الموافقون على الإجماع: وافق أكثر الفقهاء على الإجماع على جواز رهن النقود: الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، وهو مفهوم عبارات الحنابلة (٤)، والظاهريةُ (٥).
• مستند الإجماع: لم أعثر عند أحد من القائلين برهن النقود دليلًا، لا نصًّا ولا اجتهادًا.
• الخلاف في المسألة: خالف المالكية، هذا الإجماع فقالوا بعدم جواز رهن النقود إلا إن طبع عليها. جاء في المدونة: "قلت: هل يجوز في قول مالك إن ارتهن دنانير أو دراهم أو فلوسا؟ قال: قال مالك: إن طبع عليها وإلا فلا" (٦).
وكذا ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، في كتابه مراتب الإجماع فقال: "واتفقوا على أن الرهن كما ذكرنا أن كان دنانير أو دراهم فختم عليها في الكيس جاز رهنها" (٧).
• أدلة هذا الرأي: لأنه بالأختم يمتنع من الانتفاع به ورد مثلها (٨).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع على جواز رهن النقود مطلقًا لخلاف المالكية باشتراط أن تكون مطبوعًا عليها.