المالكية (١)، والشافعية في الأظهر عندهم (٢).
• مستند الاتفاق: لأن رهن السلاح من الحربي حكمه حكم بيعه منه وهو محرم (٣).
• الخلاف في المسألة: خالف في عدم جواز رهن السلاح من الحربي، الشافعية في غير الأظهر عندهم، لكن اشترطوا أن يوضع عند من يجوز له تملكه (٤).
• أدلة هذا القول: لأن في أقراه تحت أيديهم تسليط للكافر عليها فكره.
النتيجة: عدم تحقق الاتفاق على عدم جواز رهن السلاح من الحربي؛ لخلاف الشافعية.
[١٠٠/ ٨] مسألة: رهن النقود.
رهن النقود من دنانير أو دارهم أو غيرها جائز، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام محمد بن الحسن التميمى الجوهري ت في حدود ٣٥٠ هـ، فقال: "وأجمعوا على جواز ارتهان الدنانير والدارهم بالدين، وأنه