Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 244

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الرابع المسائل المجمع عليها في عقد الرهن
  4. [٩٩/ ٧] مسألة: رهن السلاح عند أهل الحرب.

والشافعية (١)، والمالكية (٢).

• مستند الاتفاق: لأن رهنه من الذمي كبيعه له (٣).

• الخلاف في المسألة: لم أجد مخالفًا لجواز رهن السلاح من الذمي عند الفقهاء.

النتيجة: تحقق الاتفاق على جواز رهن السلاح من الذمي.

[٩٩/ ٧] مسألة: رهن السلاح عند أهل الحرب.

رهن السلاح عند أهل الحرب لا يجوز، وقد نقل الاتفاق على عدم الجواز

• من نقل الاتفاق: الإمام الشوكاني ت ١٢٥٠ هـ، فقال بعد أن ساق عدة أحاديث منها ما سبق قبل مسألة في حديثي عائشة وأنس ﵄: "والأحاديث المذكورة فيها دليل على مشروعية الرهن. . . وجواز رهن السلاح عند أهل الذمة لا عند أهل الحرب بالاتفاق" (٤).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على عدم جواز رهن السلاح عند أهل الحرب، الحنفية (٥)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 244 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.