السفر: مجاهدُ بن جبر (١)، والضحاك بن مُزَاحِم (٢)، وداود بن علي الظاهري (٣).
• أدلة هذا القول: ظاهر قوله تعالى (٤): ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾: [البقرة: ٢٨٣].
النتيجة: عدم تحقق الإجماع والاتفاق على جواز الرهن في الحضر لخلاف مجاهد والضحاك وداود بقصرهم الرهن على السفر.
[٩٨/ ٦] مسألة: رهن السلاح عند أهل الذمة ومن له عهد.
رهن السلاح عند أهل الذمة من أهل الكتاب ونحوهم جائز وكذا من له عهد مع المسلمين كعهد الأمان ونحوه وقد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: الإمام أبو حامد الغزالي ت ٥٠٥ هـ، فقال: "رهن السلاح من الحربي مرتب على بيعه منه، ورهنه من الذمي جائز وفاقًا" (٥).
الإمام الشوكاني ت ١٢٥٠ هـ، فقال بعد أن ساق عدة أحاديث منها حديث لعائشة وأنس ﵄: "والأحاديث المذكورة فيها دليل على مشروعية الرهن. . . وجواز رهن السلاح عند أهل الذمة لا عند أهل الحرب بالاتفاق" (٦).
• الموافقون على الاتفاق: جواز رهن السلاح من الذمي، قال به الحنفية مع الكراهة إن كان لهم قوة (٧)،