• مستند الإجماع:
١ - لأن رهن العين المستعارة هو أحد منافع العارية التي تنقضي بها حاجة المستعير؛ فصح كسائر العواري (١).
٢ - لأن للمعير يصح أن يلتزم دين في ذمته، فيملك أن يلزمه في عين ماله؛ فكل من المحلين محل حقه، وتصرفه (٢).
٣ - لأنه لا يفوت على المالك حقه، فبه يقضى للمرتهن حقه ببيع العارية إن لم يؤد الراهن ما عليه، ويرجع المعير على المستعير بما أدى عنه (٣).
٤ - لأن الإطلاق اليد في العارية معتبر؛ لأنه لا يؤدي للنزاع (٤).
٥ - لأن المعار مضمون على الراهن إن تلف أو بيع (٥).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة: انعقاد الإجماع على جواز رهن العارية.
[١٠٣/ ١١] مسألة: قبض المُرتَهِن للعين المرهونة.
قبض المرتهن [آخذ الرهن] العين المرهونة شرط في عقد الرهن، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ، فقال: "وأجمعوا أن الرهن لا يكون إلا مقبوضا" (٦). الإمام البغوي الفراء ت ٥١٠ هـ، فقال: "واتفقوا على أن الرهن لا يتم إلا بالقبض" (٧). الإمام ابن رشد الحفيد ت ٥٩٥ هـ، فقال: "فأما القبض فاتفقوا بالجملة على أنه شرط في الرهن" (٨).