Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 249

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الرابع المسائل المجمع عليها في عقد الرهن
  4. [١٠٣/ ١١] مسألة: قبض المرتهن للعين المرهونة.

• مستند الإجماع:

١ - لأن رهن العين المستعارة هو أحد منافع العارية التي تنقضي بها حاجة المستعير؛ فصح كسائر العواري (١).

٢ - لأن للمعير يصح أن يلتزم دين في ذمته، فيملك أن يلزمه في عين ماله؛ فكل من المحلين محل حقه، وتصرفه (٢).

٣ - لأنه لا يفوت على المالك حقه، فبه يقضى للمرتهن حقه ببيع العارية إن لم يؤد الراهن ما عليه، ويرجع المعير على المستعير بما أدى عنه (٣).

٤ - لأن الإطلاق اليد في العارية معتبر؛ لأنه لا يؤدي للنزاع (٤).

٥ - لأن المعار مضمون على الراهن إن تلف أو بيع (٥).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.

النتيجة: انعقاد الإجماع على جواز رهن العارية.

[١٠٣/ ١١] مسألة: قبض المُرتَهِن للعين المرهونة.

قبض المرتهن [آخذ الرهن] العين المرهونة شرط في عقد الرهن، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ، فقال: "وأجمعوا أن الرهن لا يكون إلا مقبوضا" (٦). الإمام البغوي الفراء ت ٥١٠ هـ، فقال: "واتفقوا على أن الرهن لا يتم إلا بالقبض" (٧). الإمام ابن رشد الحفيد ت ٥٩٥ هـ، فقال: "فأما القبض فاتفقوا بالجملة على أنه شرط في الرهن" (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 249 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.