• الموافقون على الإجماع: وافق الفقهاء على كون الرهن لا يتم إلا بالقبض: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥).
• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى (٦): ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣].
قال الإمام السرخسي: "والدليل على أن دوام اليد موجب العقد قوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ هذا يقتضي أن لا يكون مرهونًا إلا في حال يكون مقبوضًا فيه" (٧).
وقال الإمام البغوي: "قوله: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ أي: ارتهنوا واقبضوا" (٨).
وقال الإمام الكاساني: "وصف ﷾ الرهن بكونه مقبوضًا؛ يقتضي أن يكون القبض فيه شرطًا صيانة لخبره تعالى عن الخلف" (٩).
٢ - لأن المقصود بالرهن هو ضمان حق المرتهن، وقد شرعت الكتابة
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 250 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2768)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.