كان الرهن غير معين (١) والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
• مستند الإجماع: لأن عقد الرهن تبرعٌ، ولا جبرَ على المتبرع كالواهب (٤).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقال: يجبر الراهن على تسليم الرهن إن امتنع عنه الحنابلة في رواية إن كان الرهن معينا (٥)، وزفر (٦).
• أدلة هذا الرأي: أنه بالشرط صار الرهن حقًّا من حقوق المرتهن (٧).
النتيجة: عدم انعقاد الإجماع على عدم إجبار الراهن على تسليم الرهن إن امتنع عنه لخلاف الحنابلة في رواية، وزفر.
[١٠٥/ ١٣] مسألة: وضع الرهن عند عدل.
إذا شرط وضع الرهن عند عدل، جاز، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام عماد الدين الكيا الهراسي ت ٥٠٤ هـ؛ فقال: "ولا خلاف عند العلماء أن تعديل المرهون جائز" (٨).
الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٥ هـ؛ فقال: "والشروط في الرهن تنقسم قسمين: صحيحًا وفاسدًا،