Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 252

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الرابع المسائل المجمع عليها في عقد الرهن
  4. [١٠٥/ ١٣] مسألة: وضع الرهن عند عدل.

كان الرهن غير معين (١) والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

• مستند الإجماع: لأن عقد الرهن تبرعٌ، ولا جبرَ على المتبرع كالواهب (٤).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقال: يجبر الراهن على تسليم الرهن إن امتنع عنه الحنابلة في رواية إن كان الرهن معينا (٥)، وزفر (٦).

• أدلة هذا الرأي: أنه بالشرط صار الرهن حقًّا من حقوق المرتهن (٧).

النتيجة: عدم انعقاد الإجماع على عدم إجبار الراهن على تسليم الرهن إن امتنع عنه لخلاف الحنابلة في رواية، وزفر.

[١٠٥/ ١٣] مسألة: وضع الرهن عند عدل.

إذا شرط وضع الرهن عند عدل، جاز، وقد نفي الخلاف في هذا.

• من نفى الخلاف: الإمام عماد الدين الكيا الهراسي ت ٥٠٤ هـ؛ فقال: "ولا خلاف عند العلماء أن تعديل المرهون جائز" (٨).

الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٥ هـ؛ فقال: "والشروط في الرهن تنقسم قسمين: صحيحًا وفاسدًا،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 252 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.