" (فإذا قبضه المرتهن دخل في ضمانه). . . وقد نقل أصحابنا إجماع الأمة على أنه مضمون على اختلافهم في كيفية الضمان" (١).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ضمان المرتهن الرهن دون قيود الحنفية (٢)، وابن أبي ليلى والثوري (٣).
• مستند الإجماع:
١ - ما روي (٤)، أن رجلًا رهن فرسًا له بدين فنفق (٥)، فاختصما إلى رسول اللَّه ﷺ، فقال ﵊ للمرتهن: "ذهب حقك" (٦).
٢ - لأن الرهن بالحبس صار مستوفيًا لحقه من وجه؛ وقد تأكد هذا الاستيفاء بهلاك المرهون، فإن ضمن كان وفاء ثانيًا وهو ربا (٧).
• الخلاف في المسألة: خالف المالكية، فقالوا: ما قبضه المرتهن مما لا يُغاب عليه [أي لا يمكن إخفاؤه] لا يضمنه المرتهن، وما يغاب عليه يضمنه (٨)،