Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 259

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الرابع المسائل المجمع عليها في عقد الرهن
  4. [١٠٩/ ١٧] مسألة: المرتهن ضامن للرهن إذا قبضه بالإجماع.

" (فإذا قبضه المرتهن دخل في ضمانه). . . وقد نقل أصحابنا إجماع الأمة على أنه مضمون على اختلافهم في كيفية الضمان" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ضمان المرتهن الرهن دون قيود الحنفية (٢)، وابن أبي ليلى والثوري (٣).

• مستند الإجماع:

١ - ما روي (٤)، أن رجلًا رهن فرسًا له بدين فنفق (٥)، فاختصما إلى رسول اللَّه ﷺ، فقال ﵊ للمرتهن: "ذهب حقك" (٦).

٢ - لأن الرهن بالحبس صار مستوفيًا لحقه من وجه؛ وقد تأكد هذا الاستيفاء بهلاك المرهون، فإن ضمن كان وفاء ثانيًا وهو ربا (٧).

• الخلاف في المسألة: خالف المالكية، فقالوا: ما قبضه المرتهن مما لا يُغاب عليه [أي لا يمكن إخفاؤه] لا يضمنه المرتهن، وما يغاب عليه يضمنه (٨)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 259 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.