Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 266

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الرابع المسائل المجمع عليها في عقد الرهن
  4. [١١٣/ ٢١] مسألة: لا يجوز انتفاع المرتهن بالرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة إلا بالإذن.

أن المرتهن لا يملك الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن" (١).

الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ، فقال: "واتفقوا على أن منافع الرهن للراهن" (٢). الموفق ابن قدامة ت ٦٢٥ هـ، فقال: "لا يجوز للمرتهن الانتفاع به [أي بالرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع ونحوه] بغير إذن الراهن بحال، لا نعلم في هذا خلافًا" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على عدم جواز استعمال المرتهن الرهن أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأتباعهم (٤)، ومالك (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، والثوري (٨).

• مستند الإجماع ونفي الخلاف:

١ - حديث (٩): "الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه" (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 266 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.