أن المرتهن لا يملك الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن" (١).
الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ، فقال: "واتفقوا على أن منافع الرهن للراهن" (٢). الموفق ابن قدامة ت ٦٢٥ هـ، فقال: "لا يجوز للمرتهن الانتفاع به [أي بالرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع ونحوه] بغير إذن الراهن بحال، لا نعلم في هذا خلافًا" (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على عدم جواز استعمال المرتهن الرهن أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأتباعهم (٤)، ومالك (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، والثوري (٨).
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
١ - حديث (٩): "الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه" (١٠).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 266 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2784)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.