٢ - نهي النبي ﷺ عن قرض جر منفعة (١). ولو انتفاع أدى إلى ذلك (٢).
٣ - لأن المنفعة تابعة للأصل، والأصل للواهن، فالمنفعة تكون على ملكه، لا يجوز أن لا يستوفيها الغير إلا بالإذن، والراهن أوجب ملك اليد للمرتهن لا ملك المنفعة، فكان الانتفاع له كما له الانتفاق قبل عقد الرهن (٣).
٤ - لأن عقد الرهن لم يتناول الانتفاع بالرهن (٤).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في المسألة.
النتيجة: تحقق الإجماع على عدم انتفاع المرتهن بالرهن إن كان مما لا يحتاج إلى مؤنة كالعقار وغيره.
[١١٤/ ٢٢] مسألة: لا يحل وطء المرتهن الجارية المرهونة.
لا يحل للمرتهن وطء الجارية المرهونة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: "ولا يحل للمرتهن وطء الجارية المرهونة إجماعًا" (٥).
الإمام برهان الدين ابن مفلح ت ٨٨٤ هـ، فقال: " (وإن وطئ المرتهن الجارية من غير شبهة) فهو حرام إجماعًا (فعليه الحد) " (٦).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٧)، والمالكية (٨)،