والشافعية (١)، والحنابلة (٢).
• مستند الإجماع:
١ - قول اللَّه تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٦، المعارج: ٣٠]، وليست هذه زوجة ولا ملك يمين (٣).
٢ - لأن الاستيفاء من الجارية يكون من معناها لا من عينها، فإن وطءها كان الوطء في غير محل الاستيفاء؛ لأن الرهن لا يفيد ملك العين حقيقة (٤).
• الخلاف في المسألة: لم أجد من خالف الإجماع على حرمة وطء المرتهن الجارية المرهونة.
النتيجة: انعقاد الإجماع على حرمة وطء المرتهن الجارية المرهونة.
[١١٥/ ٢٣] مسألة: يضمن المرتهن العين المرهونة إذا تعدى أو فرط.
إذا تعدى المرتهن في الرهن أو فرط في الحفظ فتلف ضمنه، وقد نقل الإجماع على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.