Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 269

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الرابع المسائل المجمع عليها في عقد الرهن
  4. [١١٥/ ٢٣] مسألة: يضمن المرتهن العين المرهونة إذا تعدى أو فرط.

• من نقل الإجماع، ونفى الخلاف: الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ، فقال: "وأجمعوا على أن المرتهن إذا تعدى في الرهن فتلف؛ ضمنه" (١).

الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، حيث قال: "إذا تعدى المرتهن في الرهن أو فرط في الحفظ للوهن الذي عنده حتى تلف؛ فإنه يضمن لا نعلم في وجوب الضمان عليه خلافًا" (٢).

• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جميع الفقهاء على الإجماع على وجوب ضمان المرتهن على الرهن إذا تعدى عليه أو فرط: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وعطاء والزهري وأبو ثور وابن المنذر (٧).

• مستند الإجماع:

١ - لأن الرهن زيادة على مقدار الدين، وما كان زيادة فهو أمانة، والأمانات تضمن بالتعدي (٨).

٢ - لأن الرهن كالوديعة أمانة في يد المرتهن فلزمه ضمانه إذا تعدى أو فرط (٩).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.

النتيجة: تحقق الإجماع ونفي الخلاف في وجوب ضمان المرتهن الرهن

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 269 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.