• من نقل الإجماع، ونفى الخلاف: الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ، فقال: "وأجمعوا على أن المرتهن إذا تعدى في الرهن فتلف؛ ضمنه" (١).
الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، حيث قال: "إذا تعدى المرتهن في الرهن أو فرط في الحفظ للوهن الذي عنده حتى تلف؛ فإنه يضمن لا نعلم في وجوب الضمان عليه خلافًا" (٢).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جميع الفقهاء على الإجماع على وجوب ضمان المرتهن على الرهن إذا تعدى عليه أو فرط: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وعطاء والزهري وأبو ثور وابن المنذر (٧).
• مستند الإجماع:
١ - لأن الرهن زيادة على مقدار الدين، وما كان زيادة فهو أمانة، والأمانات تضمن بالتعدي (٨).
٢ - لأن الرهن كالوديعة أمانة في يد المرتهن فلزمه ضمانه إذا تعدى أو فرط (٩).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة: تحقق الإجماع ونفي الخلاف في وجوب ضمان المرتهن الرهن