والشافعية وقالوا بفساد الرهن (١)، وهو المذهب عند الحنابلة (٢)، وهو قول ابن عمر (٣)، والزهري وطاوس (٤) وشريح القاضي وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري (٥).
• مستند نفي الخلاف:
١ - قوله ﷺ (٦): "لا يغلق الرهن. . . " (٧).
وقال الإمام الموفق ابن قدامة: "قال الأثرم: قلت لأحمد ما معنى قوله [لا يغلق الرهن]؟ قال لا يدفع رهنًا إلى رجل، ويقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا وإلا فالرهن" (٨).
٢ - لأنه بالشرط يؤل إلى البيع المعلق بشرط وهو لا يصح، وإذا شرط هذا الشرط فسد الرهن (٩).
• الخلاف في المسألة:
أجاز الإمام أحمد وبعض الحنابلة كتقي الدين أبي العباس ابن تيمية وتلميذِه ابن القيم في هذه المسألة اشتراط ملك الرهن للمرتهن إذا حل الحق
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 271 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2789)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.