Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 272

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الرابع المسائل المجمع عليها في عقد الرهن
  4. [١١٧/ ٢٥] مسألة: ملكية الراهن للرهن.

ولم يستوف حقه (١).

• أدلة هذا الرأي:

لأن هذا الشرط لا ينافي عقد الرهن. للأدلة الشرعية ولا القواعد.

النتيجة: عدم تحقق نفي الخلاف في فساد اشتراط تملك المرتهن الرهن إذا حل الأجل ولم يستوف المرتهن حقه لخلاف من سبق.

[١١٧/ ٢٥] مسألة: ملكية الراهن للرهن.

لا يخرج الرهن عن ملك الراهن، وقد نقل الإجماع على ذلك، ونفي فيه الخلاف.

• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام الشافعي ت ٢٥٤ هـ، فقالا: "لا أعلم بين أحد من أهل العلم خلافًا في أن الرهن ملك للراهن" (٢).

الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: "وملك الشيء المرتهن باق لراهنه بيقين وبإجماع لا خلاف فيه" (٣). الإمام القرافي ت ٦٨٤ هـ، حيث قال: "الراهنُ مالكٌ إجماعًا" (٤).

• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جميع الفقهاء على الإجماع ونفي الخلاف في ثبوت ملكية الراهن للرهن: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 272 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.