ولم يستوف حقه (١).
• أدلة هذا الرأي:
لأن هذا الشرط لا ينافي عقد الرهن. للأدلة الشرعية ولا القواعد.
النتيجة: عدم تحقق نفي الخلاف في فساد اشتراط تملك المرتهن الرهن إذا حل الأجل ولم يستوف المرتهن حقه لخلاف من سبق.
[١١٧/ ٢٥] مسألة: ملكية الراهن للرهن.
لا يخرج الرهن عن ملك الراهن، وقد نقل الإجماع على ذلك، ونفي فيه الخلاف.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام الشافعي ت ٢٥٤ هـ، فقالا: "لا أعلم بين أحد من أهل العلم خلافًا في أن الرهن ملك للراهن" (٢).
الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: "وملك الشيء المرتهن باق لراهنه بيقين وبإجماع لا خلاف فيه" (٣). الإمام القرافي ت ٦٨٤ هـ، حيث قال: "الراهنُ مالكٌ إجماعًا" (٤).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جميع الفقهاء على الإجماع ونفي الخلاف في ثبوت ملكية الراهن للرهن: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)،