والشافعية (١)، والحنابلة (٢)، والظاهرية (٣).
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
١ - حديث (٤): "لا يَغْلَقُ الرهنُ من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه" (٥).
قال الإمام الشافعي: "الرهن للراهن أبدًا حتى يخرجه من ملكه بوجه يصح إخراجه له. والدليل على هذا قول رسول اللَّه ﷺ: (الرهن من صاحبه الذي رهنه) ثم بينه وأكده؛ فقال: "له غنمه وعليه غرمه) " (٦). وقال الإمام الطحاوي عقب هذا الحديث: "ثبت بذلك أن الرهن لا يضيع بالدين وأن لصاحبه غنمه وهو سلامته وعليه غرمه وهو غرم الدين بعد ضياع الرهن" (٧).
٢ - لأن يد المرتهن ليست يد ملك إنما يد استيفاء (٨).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.
النتيجة: تحقق الإجماع ونفي الخلاف في ملكية الرهن للراهن؛ حتى يخرجه عن ملكه بوجه يصح.
[١١٨/ ٢٦] مسألة: لا يجوز بيع الرهن وإخراجه من يد المرتهن.
لا يجوز بيعُ الراهن المرهونَ، ولا إخراجه من يد المرتهن حتى يبرأ من حق المرتهن بأداء أو إبراء أو نحوهما، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ، فقال: "وأجمعوا على أن