والشافعية (١)، والحنابلة (٢).
• مستند نفي الخلاف:
١ - لأنه منع من العتق لحفظ حق المرتهن، وأقد أسقط حقه؛ لأنه أذن بالعتق وهو منافي لحقه، وقد رضي به (٣).
٢ - لأن بطلان العتق كان لحق المرتهن؛ فصح بإذنه كما لو لم يطلب رهنا (٤).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.
النتيجة: تحقق نفي الخلاف في نفاذ عتق الراهن الرهن إذا أذن المرتهن.
[١٢٣/ ٣١] مسألة: القول قول الراهن في قدر الدين مع يمينه.
إن اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين؛ فالقول قول الراهن مع يمينه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام محمد بن الحسن التميمى الجوهري ت في حدود ٣٥٠ هـ، فقال: "وأجمعوا أن القول في الدين -في مقداره- قول الراهن مع يمينه" (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع في هذه المسألة الحنفية (٦)، والشافعية (٧)،