Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 280

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الرابع المسائل المجمع عليها في عقد الرهن
  4. [١٢٣/ ٣١] مسألة: القول قول الراهن في قدر الدين مع يمينه.

والشافعية (١)، والحنابلة (٢).

• مستند نفي الخلاف:

١ - لأنه منع من العتق لحفظ حق المرتهن، وأقد أسقط حقه؛ لأنه أذن بالعتق وهو منافي لحقه، وقد رضي به (٣).

٢ - لأن بطلان العتق كان لحق المرتهن؛ فصح بإذنه كما لو لم يطلب رهنا (٤).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.

النتيجة: تحقق نفي الخلاف في نفاذ عتق الراهن الرهن إذا أذن المرتهن.

[١٢٣/ ٣١] مسألة: القول قول الراهن في قدر الدين مع يمينه.

إن اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين؛ فالقول قول الراهن مع يمينه، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الإمام محمد بن الحسن التميمى الجوهري ت في حدود ٣٥٠ هـ، فقال: "وأجمعوا أن القول في الدين -في مقداره- قول الراهن مع يمينه" (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع في هذه المسألة الحنفية (٦)، والشافعية (٧)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 280 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.