والحنابلة في الصحيح من المذهب (١)، والنَّخَعِي والثوري وعثمان البَتِّي وأبو ثور (٢).
• مستند الإجماع:
١ - قوله ﷺ: "لو يعطى الناس بدعواهم؛ لادعى قوم دماء رجال وأموالهم؛ ولكن اليمين على المدعى عليه" (٣).
• وجه الدلالة: قال الإمام ابن رشد الحفيد: "لأن الراهن مدعَى عليه، والمرتهن مدعٍ؛ فوجب أن تكون اليمين على الراهن على ظاهر السنة المشهورة" (٤).
وقال الإمام الموفق ابن قدامة: "الراهن منكر للزيادة التي يدعيها المرتهن"