والقول قول المنكر؛ لقول رسول اللَّه ﷺ: (لو يعطى الناس بدعواهم. . .) [فذكر الحديث] " (١).
٢ - لأن الأصل براءة الذمة من الزيادة، فالقول قول من ينفيها (٢).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة؛ فقال القول قول المرتهن: المالكية فيما يحيط بقيمة الرهن لا فيما زاد (٣)، وهو اختيار شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، ونقله ابن قدامة عن الحسن وقتادة، كما نقله ابن القيم ورجحه (٤).
• أدلة هذا الرأي:
١ - لأن الظاهر أن الرهن يكون بقدر الحق (٥).
٢ - لأن الرهن بدلًا من الكتاب والشهود، ولو لم يكن القول قول الراهن لم يكن في الرهن فائدة، لأن الراهن سيجحد الزيادة في القدر، وكان وجود الرهن كعدمه (٦).
٣ - أن المرتهن جانبه أقوى، وهو مدعي هاهنا، معه رهن وهو بمنزلة الشهادة، فنقلت اليمن إليه (٧).