الثاني المؤول: "والحديث نقول به [يقصد حديث: (الرهن من راهنه. . .)] والنماء للراهن؛ ولكن للمرتهن ولاية صرفها إلى نفقته لثبوت يده عليه وولايته" (٢).
وفي هذا الموضع الثاني قد تأولوا الحديث حتى يتفق مع قولهم: أن نماء الرهن للمرتهن.
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة أحمد في رواية (٣)، وهو قول إسحاق وإبراهيم النخعي (٤) فأجازوا استعمال المحلوب والمركوب بقدر نفقته عليه.
واختار الخرقي الحنبلي، وذهب أبو ثور والأوزاعي والليث إلى أنه إن كان الراهن ينفق عليه، لم ينتفع به المرتهن، وإن كان لا ينفق عليه، وتركه في يد المرتهن، فأنفق عليه، فله ركوبه (٥).
• أدلة هذا الرأي:
١ - حديث أبي هريرة (٦) عن النبي ﵊؛ أنه قال: "الرهن محلوب ومركوب" (٧).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 288 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2806)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.