النتيجة: وعدم تحقق الإجماع على عدم الانتفاع بالمركوب والمحلوب ونحوهما؛ لخلاف الحنابلة، وغيرهم.
[١٢٧/ ٣٥] مسألة: مؤنة الرهن على الراهن.
مؤنة الرهن أي نفقته من علف دابة وأجرة سقي أشجار وقطع ثمار وتجفيفها ونحو ذلك على الراهن، وقد نقل الإجماع عل ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام الطحاوي ت ٣٢١ هـ، فقال: "أجمع أهل العلم أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن" (١).
الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ، فقال: "وأجمعوا على أن نفقة الرهن على الراهن" (٢).
الإمام الشربيني الشافعي ت ٩٧٧ هـ، حيث قال: " (ومؤنة المرهون على الراهن) المالك بالإجماع" (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على هذه المسألة جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: أبو حنيفة وصاحباه (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، والعنبري وإسحاق (٨).