Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 290

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الرابع المسائل المجمع عليها في عقد الرهن
  4. [١٢٧/ ٣٥] مسألة: مؤنة الرهن على الراهن.

النتيجة: وعدم تحقق الإجماع على عدم الانتفاع بالمركوب والمحلوب ونحوهما؛ لخلاف الحنابلة، وغيرهم.

[١٢٧/ ٣٥] مسألة: مؤنة الرهن على الراهن.

مؤنة الرهن أي نفقته من علف دابة وأجرة سقي أشجار وقطع ثمار وتجفيفها ونحو ذلك على الراهن، وقد نقل الإجماع عل ذلك.

• من نقل الإجماع: الإمام الطحاوي ت ٣٢١ هـ، فقال: "أجمع أهل العلم أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن" (١).

الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ، فقال: "وأجمعوا على أن نفقة الرهن على الراهن" (٢).

الإمام الشربيني الشافعي ت ٩٧٧ هـ، حيث قال: " (ومؤنة المرهون على الراهن) المالك بالإجماع" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على هذه المسألة جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: أبو حنيفة وصاحباه (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، والعنبري وإسحاق (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 290 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.