Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 291

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الرابع المسائل المجمع عليها في عقد الرهن
  4. [١٢٧/ ٣٥] مسألة: مؤنة الرهن على الراهن.

• مستند الإجماع:

١ - حديث: "الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه" (١).

• وجه الدلالة: قال الإمام الموفق ابن قدامة: "وهذا [أي المؤنة] من غرمه، ولأنه ملكه فكانت نفقته عليه كالذي في يده" (٢).

٢ - لأن الملك للراهن؛ فكانت المؤنة عليه (٣).

٣ - لأن الراهن مالك للرهن، وله غلته، فعليه النفقة (٤).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة إلا ما روي عن الحسن البصري أو الحسن صالح بن صالح بن حي أن المؤنة على المرتهن، ولا مستدل لمن نقل ذلك عنه (٥).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع لما روي عن الحسن أو غيره من أن المؤنة على المرتهن.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 291 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.