Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 297

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الخامس مسائل الإجماع في عقد الحوالة
  4. [١٣٠/ ٣] مسألة: الحوالة مشروعة بالإجماع.

كذلك خالف المالكية، والشافعية في ظاهر مذهبهم فقالوا بأن رضا المحال عليه غير معتبر في صحة الحوالة (١).

• أدلة هذا الرأي:

أ- عدم اشتراط رضا المحيل:

١ - لأن المحيل لا يتضرر بالحوالة، بل يحصل له النفع؛ ولأن المحتال عليه رضي بالحوالة؛ ولأن المحتال عليه لا يرجع على المحيل إن لم يكن بأمره (٢).

ب- على عدم اشتراط رضا المحال عليه:

١ - قوله ﷺ (٣): "إذا أُتْبعَ أحدُكم على مَلِئ فَلْيَتْبَعْ" (٤).

قال الإمام أبو الوليد الباجي في معرض الاستدلال بالحديث: "والدليل على ما نقوله قول النبي ﷺ: (وإذا أتبع أحدكم. . .) ولا بد أن يكون معناه الأمر أو الإباحة، ولم يشترط في ذلك رضا الذي عليه الحق، وإنما شرط في ذلك رضا المحيل؛ لأنه هو الذي يتبع من له عليه الدين على من له هو عليه مثله، ومن جهة المعنى أنها استنابة من يقضي هذا الحق كالوكيل" (٥).

٢ - لأن صاحب الدين مخير مخير في استيفائه بنفسه وبغيره، والمحتال بمنزلة الوكيل (٦).

النتيجة: عدم تحقق الاتفاق على صفة الحوالة السابقة، للخلاف في اشتراط رضا المحيل، والمحال عليه.

[١٣٠/ ٣] مسألة: الحوالة مشروعة بالإجماع.

الحوالة مشروعة [مباحة، أو مندوبة، أو واجبة] وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 297 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.