Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 298

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الخامس مسائل الإجماع في عقد الحوالة
  4. [١٣٠/ ٣] مسألة: الحوالة مشروعة بالإجماع.

• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام الماوردي ت ٤٥٠ هـ، فقال: "الأصل في جواز الحوالة السنة والإجماع" (١). الإمام الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ، فقال: "واتفقوا على جواز الإحالة" (٢). الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: "الحوالة ثابتة بالسنة والإجماع. . . أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة" (٣). الإمام القرافي ت ٦٨٤ هـ، حيث قال: " (كتاب الحوالة). . . وأجمعت الأمة على مشروعيتها" (٤). الإمام الزيلعي ت ٧٤٢ هـ، فقال: "كتاب الحوالة. . . هي مشروعية بإجماع الأمة" (٥).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، والظاهرية (١٠) على الإجماع على كون الحوالة مشروعة.

• مستند الإجماع والاتفاق: قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢]، وهي بر (١١)، وقوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ [الحج: ٧٧]، وهي خير، ونحو ذلك من النصوص الدالة على المعروف (١٢).

حديث (١٣): "مطل الغني ظلم، وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع" (١٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 298 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.