• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام الماوردي ت ٤٥٠ هـ، فقال: "الأصل في جواز الحوالة السنة والإجماع" (١). الإمام الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ، فقال: "واتفقوا على جواز الإحالة" (٢). الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: "الحوالة ثابتة بالسنة والإجماع. . . أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة" (٣). الإمام القرافي ت ٦٨٤ هـ، حيث قال: " (كتاب الحوالة). . . وأجمعت الأمة على مشروعيتها" (٤). الإمام الزيلعي ت ٧٤٢ هـ، فقال: "كتاب الحوالة. . . هي مشروعية بإجماع الأمة" (٥).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، والظاهرية (١٠) على الإجماع على كون الحوالة مشروعة.
• مستند الإجماع والاتفاق: قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢]، وهي بر (١١)، وقوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ [الحج: ٧٧]، وهي خير، ونحو ذلك من النصوص الدالة على المعروف (١٢).
حديث (١٣): "مطل الغني ظلم، وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع" (١٤).