Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 301

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الخامس مسائل الإجماع في عقد الحوالة
  4. [١٣١/ ٤] مسألة: قبول المحال للحوالة شرط في صحتها.

٢ - حديث (١): "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه" (٢).

٣ - لأن الحقوق قد تنتقل إلى ذمة بالحوالة أو إلى عين بالمعاوضة، وانتقالها بالمعاوضة يشترط فيه التراضي، فكان في الذمة أولى؛ لأنه بنقله إلى العين قد استوفى حقه، أما إلى الذمة فليس بوفاء حقه (٣).

٤ - ولأن حديث (إذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع) فمحمول على الإباحة (٤).

٥ - لأن الحوالة تصرف في حق المحتال بنقله من ذمة إلى أخرى، فلا يصح من غير رضاه؛ لأنه صاحب الحق (٥).

٦ - لأن الحوالة دون رضى المحال إبطال حق له كالبيع (٦).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقال بوجوب قبول المحال للحوالة: الحنابلة وهو المذهب (٧)، والظاهرية (٨)، وأبو ثور، ومحمد بن جرير الطبري (٩).

• أدلة هذا الرأي: ظاهر قوله ﷺ (١٠): "إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع" (١١).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على كون قبول المحالِ الحوالةَ شرط في

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 301 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.